______________________________________________________
الباقية ، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (ص) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً.
الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط