______________________________________________________
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً.
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر ، إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً ، إلا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو