______________________________________________________
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس. وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ، وهو أمر لبي ، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
( مسألة ٨ ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.
( مسألة ٩ ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار.
( مسألة ١٠ ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض. وان كان الدفن بغير العدوان ـ من جهل أو نسيان ـ فله أن يطالب بالنبش أو يباشره. وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.
( مسألة ١١ ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في اذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. وهذا