______________________________________________________
الورود لاختصاص النص بالفطر.
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر. ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل (١). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود ، لاختصاص النص بليلة الفطر.
( الرابع ) : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ووقته تمام اليوم.
( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان.
( السادس ) : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث. ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل انه يوم الحادي والعشرين ، وقيل يوم الخامس والعشرين ، وقيل انه السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
( التاسع ) : يوم النصف من شعبان.
( العاشر ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.