______________________________________________________
( الحادي عشر ) : يوم النيروز.
( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول.
( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
( مسألة ١٩ ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر. لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها. ووجه الأمرين غير واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
( مسألة ٢٠ ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا ، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي (ص) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة