( أحدها ) : عدم وجدان الماء [١] بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر [٢] ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه [٣].
______________________________________________________
[١] إجماعاً ادعاه جماعة كثيرة ، وفي التذكرة وغيرها : نسبته إلى إجماع العلماء ، ويقتضيه الكتاب والسنة المتواترة.
[٢] هو مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى ، وعن الخلاف. وما في التذكرة عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر ، ليس خلافا منه في ذلك ، لبنائه على وجوب التيمم والصلاة ، وانما خلافه في الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الإعادة. نعم عن أبي حنيفة وغيره : أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي بل عن زفر. دعوى الإجماع عليه. وإطلاق الآية في وجه يردهم.
[٣] هو مذهب علمائنا كما في المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد لظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي ، وقاعدة الميسور قد تقدم في بعض المباحث السابقة الإشكال في ثبوتها بنحو الكلية بحيث يرجع إليها عند الشك. مضافا الى إطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح عبد الله بن علي الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال عليهالسلام : لا ، بل يتيمم » (١) ، ونحوه صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب التيمم حديث : ٤.