ويجب الفحص عنه [١]
______________________________________________________
وغيرها ، وحينئذ فما عن الشيخ في بعض أقواله من التبعيض ، وما عن العلامة في النهاية من احتماله ضعيف. وقد تقدم في الجبائر ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] بلا إشكال ظاهر. وذلك لأن مقتضى الجمود على قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) وإن كان الاكتفاء بعدم العثور عليه ، لكن الظاهر منه في المقام ـ بقرينة كون البدلية اضطرارية ـ إرادة عدم الوجود المقدور ، كما يتعارف كثيراً في استعمال هذا التركيب. ويشير إليه جملة من النصوص كصحيح صفوان قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها .. » (١) ، وخبر الحسين بن أبي طلحة قال : « سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز وجل ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ما حد ذلك؟ فان لم تجدوا بشراء وبغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال : ذلك على قدر جدته » (٢) ، وفي خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه » (٣). وبالجملة لا ينبغي التأمل في كون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الذي يكون تحت قدرته ، لا مطلق عدم الوقوف عليه كما في وجدان الضالة. وكأن ما يحكى عن المفسرين ـ بل ادعي عليه اطباقهم ـ من أن المراد به عدم القدرة يراد به ما ذكرنا ـ أعني عدم الوجود المقدور ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٦.