______________________________________________________
معاقد الإجماع على وجوب الطلب ليست مختصة بالسفر ، بل هي شاملة لجميع الأحوال. نعم التخصيص بالغلوة والغلوتين يختص بالطلب في الأرض أما الطلب في غيرها كالقافلة والرحل فلا حد له إلا اليأس. ولذا قال في التذكرة : « إن رأى خضرة أو شيئاً يدل على الماء قصده واستبرأه ، ولو كان دونه حائل صعد عليه وطلب .. الى أن قال : وإن كان له رفقة طلب منهم ، فان تعذر ذلك كله فليطلب من جوانبه الأربعة غلوة .. » ، وفي المنتهى : « لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الصلاة فيطلبه حينئذ الى أن يبقى من الوقت قدر الفعل » وقال في روض الجنان : « ولو فقده ( أي الماء ) وجب عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في ركبه أو رحله فان لم يجده وجب عليه الطلب غلوة .. »
وبالجملة : التحديد الآتي يختص بطلب المسافر الماء عند احتماله في الأرض ، أما إذا احتمل وجوده في غيرها من جار أو رفقة أو غيرهما فيجب الطلب الى أن يحصل اليأس وإن كان مسافراً كما سيأتي في كلام المصنف (ره). نعم لزوم الفحص الى آخر الوقت يختص بالقول بالمضايقة وعدم جواز البدار. أما على القول بجواز البدار ـ ولو لأجل النصوص الآتية في محلها ـ فاللازم في مقدار الفحص أن يحصل اليأس ويصدق معه عدم الوجدان.
ثمَّ إن النص الآتي الوارد في تحديد الطلب بالغلوة أو الغلوتين وإن كان مورده المسافر لكن الظاهر منه المسافر العرفي لا خصوص المسافر الشرعي وإن احتمل أو قيل به. فما عدا المسافر العرفي يرجع في تحديد طلبه الى العقل الحاكم بوجوبه إلى أن يعلم بالعجز أو يحصل اليأس. بل لا يبعد التعدي من المسافر الى الحاضر ، فيكون ذلك حكم مطلق الأرض