غلوة سهم في الحزنة [١] ولو لأجل الأشجار [٢].
______________________________________________________
لغير المسافر ، فيكون الإجماع عليه راجعاً إلى الإجماع على إلغاء الأصل المذكور فيه ، بل الظاهر عدم الإشكال في ذلك عندهم ، فيتعين المصير إلى إلغاء الأصل في المقامين.
[١] كما هو المشهور. وعن جماعة : الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه وعن الحلي : دعوى تواتر الاخبار به ، وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به غير واحد ، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم ، فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت وسقوطه مع ضيقه ، لا وجوب الطلب دائماً بدوام الوقت. ويشير الى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه ، إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت ويمتد الى وقت الفوت. كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة ، لأن ذلك يؤدي الى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فراراً من كلفة الطلب ، فيتعين حمله على ما ذكرناه. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت ، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد ، ولا سيما وأن المروي في أحد طريقي التهذيب ( فليمسك ) بدل ( فليطلب ) (١). وأما ما عن النهاية والمبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر. ولعل مراده التفصيل المشهور ، فتكون ( أو ) في كلامه للتقسيم لا التخيير.
[٢] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي القاموس والمجمع : تفسير الحزنة ـ بالفتح فالسكون ـ بما غلظ من الأرض. وشموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. وحينئذ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث.