مع بقاء الوقت. وليس الظن به كالعلم [١] في وجوب الأزيد ، وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان [٢] ، بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب الى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
______________________________________________________
ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد على الغلوة والغلوتين ». وكأنه لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم ، فإطلاق وجوب الطهارة المائية يقتضي فعليته ، ونصوص التحديد لا تنافي ذلك ، لأن ظاهرها صورة الاحتمال لا غير ، فمعه يسقط وجوب الطهارة المائية. كما أن الظاهر سقوطه إذا كان الماء بعيداً مثل فرسخ ونحوه ، فان الظاهر صدق عدم الوجدان. فاذا بنينا على جواز البدار في السعة ـ كما سيأتي في أحكام التيمم ـ لا مانع من صحة التيمم حينئذ ، وإن علم بوجود الماء بعيداً بحيث يمكن الوصول اليه قبل خروج الوقت. ولا بد من ملاحظة كلماتهم ، فان كان إجماع على وجوب السعي إلى الماء مطلقاً ـ كما هو الظاهر من بعض الكلمات ـ فهو ، وإلا فاللازم جعل المدار على صدق عدم الوجدان عرفاً ، بناء على القول بجواز البدار ، ولو لأجل النصوص الخاصة كما عرفت. وسيأتي في مبحث جواز البدار اختصاص القول به بصورة عدم العلم بوجوده في الوقت وإلا لم يجز إجماعاً ، وإن كانت أدلة المواسعة شاملة لذلك حتى النصوص لو لزم من الطلب الحرج أو الضرر أو نحوهما مما يوجب سقوط التكليف.
[١] فلا يجب مع الظن الطلب زائداً على الحدين لعدم الدليل عليه ، وما في جامع المقاصد وعن الروض من إلحاقه به ، وتعليله بأن شرط التيمم العلم بعدم الماء ، كما ترى خروج عن إطلاق دليل التحديد.
[٢] فقد تردد فيه في الجواهر كالمتن ، لاحتمال خروجه عن نصوص