ولا يلزم كونه عادلا [١] بعد كونه أميناً موثقاً [٢].
( مسألة ٤ ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [٣].
( مسألة ٥ ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [٤] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما مع انتقاله عن
______________________________________________________
[١] لإطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ، لعدم الدليل عليه ، ولذا لا يشترط في سائر موارد النيابة.
[٢] ليقبل خبره.
[٣] يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والنابع ومجامع المياه ونحو ذلك ، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو النزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض ، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير ، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه في أول المسألة ، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض ، فراجع.
[٤] قال في المعتبر : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ». وقال في المنتهى : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع ». ثمَّ استدل له بمصحح زرارة المتقدم ، ثمَّ قال : « لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثاً. لأنا نقول : إنما يتحقق