ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [١] مع الاحتمال المذكور.
( مسألة ٦ ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة [٢].
( مسألة ٧ ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي : هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف [٣]
______________________________________________________
[١] وفي كشف اللثام وغيره : القطع به ، لإطلاق النص ، ودعوى انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث ، ويكون المرجع فيها استصحاب صحة التيمم. غير ظاهرة.
[٢] الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام فيما قبلها ، وفي الذكرى صرح بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأولى مع اتحاد المكان. ذكر ذلك بعد مباحث التخلي ، ونحوه في جامع المقاصد إذا كان الظن قوياً ، ومرادهم صورة بقاء الظن بحاله ، بناء منهم على الاجتزاء بذلك في الطلب مطلقاً ، وفي التحرير : « لو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال أقربه عدم الوجوب. ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب ». وظاهر إطلاقه المنافاة لما سبق ، إلا أن يحمل على صورة عدم نقض تيممه بحدث ، ليكون الوجه في عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بعد قصور الأدلة عن شمول المورد. وهو ـ مع بعده عن كلامه ـ لا يتجه بالإضافة إلى احتمال تفويت الطهارة المائية. أو يكون المراد صورة ما إذا كان احتمال العثور على الماء ـ لو طلب ثانياً ـ غير معتد به عند العقلاء ، فيكون اليأس من العثور على الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله.
[٣] وفي كشف اللثام : أنه المعروف ، ويقتضيه الإطلاق المقامي