قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٣٠٨( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [١] مع الاحتمال المذكور.
( مسألة ٦ ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة [٢].
( مسألة ٧ ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي : هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف [٣]
______________________________________________________
[١] وفي كشف اللثام وغيره : القطع به ، لإطلاق النص ، ودعوى انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث ، ويكون المرجع فيها استصحاب صحة التيمم. غير ظاهرة.
[٢] الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام فيما قبلها ، وفي الذكرى صرح بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأولى مع اتحاد المكان. ذكر ذلك بعد مباحث التخلي ، ونحوه في جامع المقاصد إذا كان الظن قوياً ، ومرادهم صورة بقاء الظن بحاله ، بناء منهم على الاجتزاء بذلك في الطلب مطلقاً ، وفي التحرير : « لو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال أقربه عدم الوجوب. ولو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب ». وظاهر إطلاقه المنافاة لما سبق ، إلا أن يحمل على صورة عدم نقض تيممه بحدث ، ليكون الوجه في عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بعد قصور الأدلة عن شمول المورد. وهو ـ مع بعده عن كلامه ـ لا يتجه بالإضافة إلى احتمال تفويت الطهارة المائية. أو يكون المراد صورة ما إذا كان احتمال العثور على الماء ـ لو طلب ثانياً ـ غير معتد به عند العقلاء ، فيكون اليأس من العثور على الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله.
[٣] وفي كشف اللثام : أنه المعروف ، ويقتضيه الإطلاق المقامي