( مسألة ٨ ) : بسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [١]
( مسألة ٩ ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [١]
______________________________________________________
المعول عليه في أمثال المقام من موارد التحديد. لكن حكى فيه عن العين والأساس : أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن ابن شجاع : ان الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة. وعن الارتشاف : أنه مائة باع وأن الميل عشرة غلاء. انتهى. ولكنها ـ مع اختلافها فيما بينها ـ لا تصلح للخروج عن مقتضى الإطلاق المقامي وهو الأخذ بالمتعارف ومعرفة مقداره موقوفة على الاختبار.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ظاهر ، ويظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات ، فيتيمم ويصلي ولا قضاء عليه. ويشهد به صحيح زرارة السابق عن أحدهما (ع) : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فان وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل » (١) ، ويشير اليه الخبران المتقدمان (٢) الدالان على سقوط الطلب بالخوف.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، ويظهر منهم الإنفاق عليه ووجهه ـ بناء على وجوب الصلب نفسياً كما عرفت سابقاً أنه ظاهر جماعة ـ ظاهر. أما بناء على كون وجوبه إرشادياً إلى إلغاء أصالة عدم الوجدان الجارية لو لا دليل وجوب الطلب ، فيكون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعية التيمم كما عرفت أنه الظاهر ، فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم ، حديث : ٣ ، وقد تقدم نقله من دون قوله ( فان وجد .. ).
(٢) هما خبرا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان قريباً في البحث عن وجوب الطلب في البرية.