( مسألة ١٠ ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته [١] وإن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل
______________________________________________________
قال فيه : « لو كان بقرب المكلف ماء وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى اليه خرج الوقت فإنه يتمم وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب » ـ كان الحكم بوجوب الإعادة غير ظاهر » لما عرفت من أن بناءهم على وجوب الإعادة إن كان لأجل البناء على بطلان التيمم والصلاة فهو خلاف إطلاق الآية والمصحح. وإن كان راجعاً الى عدم الاجزاء مع البناء على صحة التيمم والصلاة ـ كما هو ظاهر المنتهى والبيان ـ فهو خلاف ما دل على الاجزاء كما سيأتي إن شاء الله. نعم في الحدائق ـ بعد ما نسب الى المشهور القول بوجوب القضاء في الفرض ـ قال (ره) : « إسناداً الى ما رواه الشيخ (ره) عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ، ثمَّ ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت. قال (ع) : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة » (١) وأنت خبير بأن ظاهر الخبر المذكور أولا إنما هو النسيان وهو أخص من المدعى ، وثانياً ان تيممه وقع في السعة وهو خلاف المفروض في كلامهم » وسبقه في الاشكال الأول السيد في المدارك ، والمناقشة في اختصاصه بالسعة كما ترى. ومن ذلك يظهر أن ما عن السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه والنهاية من عدم لزوم الإعادة في محله.
[١] قطعاً وإجماعاً منقولا إن لم يكن محصلا كما في الجواهر. وفي غيرها : « ان الإجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح وظاهر والتتبع مساعدة » ، لعدم الدليل على مشروعيته حينئذ ، لأن دليل وجوب الطلب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٥.