منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١].
( مسألة ١١ ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب ـ من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ـ صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة [٢].
______________________________________________________
مانع من صدق عدم الوجدان. بل لو قيل بكون وجوب الطلب غيريا كان دليله دليلا على البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
[١] كما عن التحرير. وهو في محله بناء على كون وجوب الطلب إرشادياً ، إذ عليه يكون الفعل مصداقاً للمأمور به واقعاً فيسقط الأمر به واعتبار الجزم في التقرب لا شاهد عليه كما تقدم في أوائل مباحث التقليد ، مع أنه قد يتفق حصول الجزم بسبب الغفلة عن التكليف بالطلب شرعاً وعقلا. نعم بناء على كون وجوب الطلب غيريا لا بد من الحكم بالبطلان لكن عرفت ضعف المبني المذكور.
[٢] اتفاقاً كما قيل ، بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لم تجب عليه الإعادة ، الذي دعى جماعة الإجماع عليه ، المستدل عليه بالنصوص الكثيرة الصريحة في الاجزاء ...
( ودعوى ) أن موضوع تلك المسألة التيمم الصحيح ، وهو أول الكلام في الفرض ، لأن وجود الماء في الحد يوجب كونه واجداً له في الواقع فلا يشرع له التيمم. ( مندفعة ) بما عرفت من أن موضوع المشروعية عدم الوجود المقدور وهو حاصل ، لأن عدم عثوره على الماء مع وقوع الطلب منه على وجهه ملزوم لعدم القدرة عليه. نعم لو كان الموضوع عدم الوجود مطلقاً تمَّ ما ذكر ، لكنه ليس كذلك.