وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة [١] أو القضاء.
( مسألة ١٣ ) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل
______________________________________________________
عدم الوجدان غير الاضطراري. وهذا على قسمين لأن العدم الاضطراري ( تارة ) : لقصور في الكلفة أو في الماء. ( وأخرى ) : لا لقصور في إحدى الجهات بل لمجرد الخطأ في الاعتقاد. لكن الأول لا مجال له لعدم الدليل عليه ولا منشأ لاحتماله. والثاني وإن كان هو يقتضي الجمود على قوله تعالى : فان لمْ تجدوا لكن المفهوم منه عرفا ـ بملاحظة وروده مورد الاضطرار وبملاحظة دليل وجوب الطلب ومثل صحيح صفوان المتقدم في أول المبحث ـ يأباه ، فلا مجال للأخذ به ، ويتعين الحمل إما على الثالث وإما على الرابع. والذي يساعده المذاق العرفي هو الأخير ، فإن المنع العقلي بعد ما كان موجباً لسلب القدرة ، كان كالمنع الشرعي وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ما له نفع في المقام. وعليه فالبناء على ما في المتن في محله. نعم إذا كان الخطأ في الاعتقاد لا يوجب منعاً عقلياً ـ كما في الفرض الآني ـ لم يكن وجه للاجزاء. كما أنه أيضاً يبتني على القول بجواز البدار ، وإلا فلو انكشف اتساع الوقت انكشف عدم جواز البدار ،
[١] لما عرفت من أن اعتقاد عدم الوجود لا يوجب صدق عدم الوجدان ، ولا منع عقلي يستوجب ذلك أيضاً كما في الفرض السابق. وأما مضمر أبي بصير المتقدم (١) فالتعدي عن مورده الى مثل المقام يحتاج الى لطف قريحة. وعن السيد المرتضى (ره) نفي الإعادة في الناسي ، وكأنه استضعاف للنص في قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيان ، ولكنه في غير محله ، لانجبار ضعف السند بالعمل. مع أنك عرفت أنه مقتضى
__________________
(١) تقدم في المسألة التاسعة من هذا الفصل.