أو أبطل يصح تيممه وصلاته [١] وإن كان الأحوط القضاء.
______________________________________________________
مطلقاً ولو عقلا ، وإلا فهو مما لا أصل له كما يظهر من بنائهم على وجوب فعل المقدمات المذكورة وغيرها. فلاحظ.
وأما بناؤهم في المقام على جواز الإراقة قبل الوقت بحيث لا يكون آثماً بذلك فالعمدة فيه دعوى ظهور الإجماع وعدم الخلاف الكاشف عن أن المقدمة ليس مطلق الوجود قبل الوقت بل خصوص الوجود من باب الاتفاق ، فيمتنع أن يكون واجباً ، لأنه إذ وجب كان الغرض من وجوبه وجوده ، فيكون وجوبه داعياً الى وجوده ، فاذا وجد عن دعي وجوبه لم يكن وجوده من باب الاتفاق ، بل يكون بداعي الوجوب ، وهو خلف. لكن في تمامية دعوى الإجماع تأمل ظاهر. وأما قوله (ع) « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » (١) ، فغاية ما يقتضي توقيت الطهارة الواجبة بدخول الوقت ، وهذا مما لا إشكال فيه ، لأن الطهارة إنما تجب شرطاً في الصلاة مقارنة لها ، والصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت ، فكأنه قال : ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حال الطهارة ) وهذا المقدار أجنبي عن الترخيص في إراقة الماء أو نقض الوضوء قبل الوقت ، بل مقتضى وجوبها حال الصلاة بعد الوقت حرمتهما عقلا. فتأمل جيداً. ثمَّ إنه لو فرض دلالة الحديث المذكور على عدم وجوب حفظ الطهارة قبل الوقت بترك الحدث لا بد من البناء على جواز إراقة الماء أيضاً إذ قد عرفت أن الالتزام بحرمة الإراقة وجواز إبطال الوضوء غريب.
[١] الظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحتهما كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم. إنما الإشكال في الإعادة والقضاء ، فالذي اختاره في كشف
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الوضوء حديث : ١.