( مسألة ١٤ ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف [١] على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة [٢]. وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة [٣] لا تتحمل.
______________________________________________________
اللثام عدم وجوبهما ، وحكاه عن المنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة وكذلك في جامع المقاصد قواه ، وحكاه عن التذكرة والذكرى. أما الأول : فلما عرفت في المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده ، فيشمله دليل المشروعية وأما الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء. فما في المقنعة وعن الدروس والبيان من وجوب الإعادة عند التمكن من الماء ضعيف ، سواء أكان المراد من الإعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه. ودعوى : أن الصلاة بالطهارة المائية فاتت ، وصحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت. مندفعة : بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في غير الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء الله.
[١] كما عن غير واحد ، بل في الجواهر نفي الريب فيه. ويشهد له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.
[٢] يعني : إذا كان موجباً للخوف على نفسه أو ماله ، وإلا فلا دليل على مسقطيته.
[٣] لدليل نفي الحرج (١) بناء على ما عرفت من الملازمة بين
__________________
(١) هو قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ـ الحج : ٧٨ ـ وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله تعالى ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) ـ المائدة : ٦.