( مسألة ١٥ ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاً حكمه [١] من الغلوة والغلوتين.
( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود [٢] لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص [٣] ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
______________________________________________________
سقوط وجوب الوضوء ومشروعية التيمم.
[١] بلا خلاف. ولو كان الجانب الواحد بعضه حزناً وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال في جامع المقاصد : « ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها ». وكأنه لفهم المناط.
[٢] إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : « وعدم الوصلة كعدم الماء ، وهو إجماع ». ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) : « عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال عليهالسلام : ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » (١). ونحوه حسن الحسين بن أبي العلاء عنه (ع) (٢) وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) (٣) وزاد في الأخير : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ».
[٣] إجماعاً كما في كشف اللثام ، كما يشهد به ـ مضافا الى أدلة نفي الحرج والضرر ـ خبر يعقوب بن سالم المتقدم. ( ودعوى ) أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٢.