ما لم يضر بحاله [١]. وأما إذا كان مضراً بحاله فلا. كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك [٢].
______________________________________________________
مخصصة للقاعدة. واختصاصها بشراء الماء لا يمنع من التعدي عنه الى شراء الآلة أو استيجارها ، لعدم الفرق بين الجميع. وأما ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان غالياً بل يتيمم ويعيد ، فضعيف.
[١] باتفاق الأصحاب كما عن شرح المفاتيح. وعن المنتهى : « لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفاً ». نعم عن السيد المرتضى وابن سعيد : إطلاق إيجاب الشراء ، وكأنه لإطلاق النصوص المتقدمة. وفيه : أنه يتم لو لم يكن الضرر بالحال حرجاً وضيقاً لا يتحمل عادة ، وإلا فلا وجه للوجوب ، لعموم نفي الحرج المقدم على الإطلاق. ومن هنا يشكل إطلاق الضرر بالحال في كلام الأكثر ، أو الإجحاف كما في كلام جماعة. ولا يبعد أن يكون مرادهم منهما ذلك. كما لا يبعد أن يكون مراد السيد وابن سعيد غير صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام ، وحينئذ فلا إشكال ولا خلاف. والظاهر عدم الفرق في صدق الضيق والحرج بين ما يكون مضراً بحاله الحالي وما يكون مضراً بحاله الاستقبالي كما عن التذكرة والذكرى وغيرهما. وما عن صريح المعتبر : من تخصيص الاستثناء بالأول لعدم العلم بالبقاء الى وقته ، ولإمكان حصول مال له على تقدير البقاء. ضعيف ، فان مجرد احتمال حصول المال غير كاف في رفع الحرج إذا كان الاحتمال غير معتد به عند العقلاء ، وكان احتمال البقاء قريباً جداً.
[٢] لأن القدرة على الأداء وإن لم تكن شرطاً في صحة القرض ـ كما