( مسألة ١٧ ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب [١]. كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
( الثالث ) : الخوف من استعماله على نفسه [٢] أو عضو من أعضائه ، بتلف ، أو عيب ، أو حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك
______________________________________________________
هو الظاهر من النصوص والفتاوى ، عدا ما عن الحلبي ـ إلا أن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفاً ، لما فيه من المعرضية للمهانة والمنة. نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع.
[١] الحكم فيه وفيما بعده ظاهر.
[٢] إجماعا كما عن الغنية. بل عن التذكرة والمنتهى انه بإجماع العلماء. وفي المعتبر : « ويجوز التيمم لو منعه من استعمال الماء مرض. وهو قول أهل العلم إلا طاوس » ، وقال في الفرع الرابع : « يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل : يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو الشين. مذهبنا : نعم ». ويشهد به ـ مضافا الى قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) (١) والى ما دل على نفي الضرر والحرج ، والى خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمين ـ (٢) النصوص الدالة على مشروعية التيمم للمجروح ، والمقروح ، والمكسور ، والمبطون ، ومن يخاف على نفسه البرد ، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.