وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ، ولم ينتقل الى التيمم [١].
( مسألة ١٨ ) : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فان كان الضرر في المقدمات ـ من تحصيل الماء ونحوه ـ وجب الوضوء [٢] أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل [٣].
______________________________________________________
المسوغ للتيمم بالشديد. بل عن المبسوط : نفي الخلاف فيه. وتقدم عن المعتبر التصريح بذلك. وكأنه لعدم صدق الحرج معه وانصراف الضرر عنه ، كانصراف الآية والنصوص المتقدمة عنه أيضاً. ومنه يظهر ضعف ما في الذكرى من الاستشكال في ذلك حيث قال : « ويشكل بالعسر والحرج وبقول النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ». فان ذلك خارج عن محل كلامهم ظاهراً. وأضعف من ذلك ما عن جامع المقاصد من أن عدم اعتبار اليسير لا يخلو عن قوة. وجزم به في محكي إرشاد الجعفرية وكشف الالتباس ، لصدق الحرج والضرر والمرض. إذ صدق الأول ممنوع. والأخيران منصرفان عنه. ولعل مرادهم باليسير ما يكون معتداً به عند العقلاء ولو لاحتمال انجراره الى الشديد ، لا ما لا يكون معتداً به عندهم. وحينئذ فلا خلاف. وفي الذكرى : « أما الألم الخالي فلا ». يعني : لا يشرع معه التيمم. والظاهر أن مراده ما لا يكون حرجياً وإلا فدليل نفي الحرج يقتضي مشروعيته.
[١] لقصور الأدلة عن شمول مثله ، فيرجع فيه الى عموم وجوب الطهارة المائية.
[٢] كما نص عليه في الجواهر وغيرها ، لصدق الوجدان بعد ارتكاب المقدمات المحرمة فلا مجال لمشروعية التيمم.
[٣] كما في الجواهر ، لأن حرمة استعمال الماء مانعة من إمكان