( مسألة ١٩ ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته [١]. نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة
______________________________________________________
الطهارة المائية وجود الملاك. ( الثاني ) : انه يمكن إثبات وجود الملاك بأدلة وجوب الطهارة المائية بنحو الدلالة الالتزامية. ( الثالث ) : أنه لو بني على عدم صحة التعبد بالملاك فيمكن التقرب بالطلب الفعلي. ( الرابع ) : أن أدلة نفي الحرج لا تنفي الطلب وإنما تنفي الإلزام. ( الخامس ) : أن الاقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدلة نفي الحرج في العبادات وإن كان يمنع عنه في غيرها.
[١] كما صرح به في كشف الغطاء قال : « ولو انكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله ». ويقتضيه تعليق مشروعية التيمم على الخوف من البرد في صحيحي البزنطي وداود بن سرحان : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال (ع) : لا يغتسل ويتيمم » (١) المعتضدين بخبري يعقوب بن سالم وداود الرقي المتقدمين (٢) ، فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم مع الخوف ثبت مع الاعتقاد بطريق أولى. وإذا صح التيمم كان مجزئاً إجماعا حكاه جماعة كما يأتي إن شاء الله في محله. وأما صحيح ابن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع) : يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٣) ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، وإنما يقتضي الإعادة عند ارتفاع الضرر. وسيجيء ما يدل على خلافه من النص والإجماع بل صدره ـ بضميمة ما يأتي مما يدل على الاجزاء ـ يقتضي الإجزاء فيما
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٧ ـ ٨.
(٢) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التيمم ، حديث : ١ ،