وجب الوضوء أو الغسل [١]. وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح [٢] ،
______________________________________________________
البزنطي وداود بن سرحان وقع في سياق الأمر بالتيمم لذي القروح والجروح والثاني لا مجال للتأمل في كونه حكماً واقعياً كما يقتضيه السؤال فيهما عن ذلك ، بل غيرهما من النصوص كالصريح في ذلك ، والتفكيك بين المقامين بعيد جداً. وحينئذ فليس التصرف في الطائفة الأولى ـ بحملها على الحكم الظاهري بأسهل من التصرف بالطائفة الثانية ، وعليه لا مجال للتصرف في كل من الطائفتين ، ويتعين العمل بهما والأخذ بظاهرهما.
وأما محذور لزوم اجتماع المثلين في صورة المصادفة ـ لو بني على العمل بهما ـ فغاية ما يقتضي امتناع الالتزام بمشروعيتين للتيمم ، فيمكن أن يلتزم بمشروعية واحدة لجهتين كما في جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد. وقد أشرنا في المسألة الثانية عشرة الى أن المستفاد من الأدلة : أن موضوع المشروعية العجز الواقعي بتوسط المنع الشرعي ، وفي موارد خوف الضرر لما كان يحرم الارتكاب من جهة طريقية الخوف أو من جهة وجوب الاحتياط ، فهذا التحريم الشرعي يوجب التحريم العقلي فتسلب القدرة على الفعل ويتحقق العجز. وقد سبق تقرير ذلك في المسألة المذكورة ، وسيأتي إن شاء الله في المسوغ السادس. وإذا كان العجز الظاهري لا يوجب حبس قدرة المكلف ـ كما لو قامت إمارة على عدم وجود الماء ، أو علم ذلك فانكشف الخلاف ـ لم يجز التيمم.
[١] لعدم الدليل على إجزاء التيمم حينئذ ، والمتيقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعية باقياً ، فيرجع في حال ارتفاعه الى عموم وجوب الطهارة المائية.
[٢] هذا ظاهر لو كان موضوع مشروعية التيمم منحصراً باعتقاد