لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين. وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح [١] وإن تبين عدمه. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده [٢].
______________________________________________________
الضرر وخوفه ، إذ عليه يكون المشروع له واقعاً هو الطهارة المائية لا غير. وأما لو كان الضرر الواقعي موضوعاً أيضاً لمشروعية التيمم فقد يشكل الوضوء أو الغسل ، لكون المشروع في حق المكلف التيمم. لكن عرفت فيما سبق أن الطهارة المائية واجدة لملاكها في جميع موارد مشروعية التيمم ، فتصح لو جيء بها إذا لم يكن مانع من التقرب ، ولا مانع منه مع جهل المكلف بالضرر الواقعي كما هو المفروض ، بخلاف الصورة الآتية.
[١] لما تقدم في الصورة الثانية من المسألة الثامنة عشرة من أن وقوع الوضوء أو الغسل على وجه المعصية مانع عن صحة التقرب به فيبطل ، وتبين عدم الضرر واقعاً وإن كان يكشف عن عدم الحرمة واقعاً ، لكنه يقتضي وقوعها بعنوان التجرؤ الذي هو كالمعصية الحقيقية في كونه مبعداً ومانعاً من التقرب. هذا وعليه فيختص الحكم المذكور بما لو كان الضرر المعتقد وجوده أو المحتمل مما يحرم ارتكابه ، كما هو ظاهر المتن. أما إذا كان يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان. كما أنه إنما يتم ما ذكر في صورة الخوف بناء على وجوب الاحتياط معه ، وإلا فلا معصية ولا تجرؤ ، ولا ملازمة بين مشروعية التيمم معه ووجوب الاحتياط كما لا يخفى.
[٢] هذا يتم لو لم يكن الضرر الواقعي موضوعاً لمشروعية التيمم ، وقد عرفت أن ذلك مفاد قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) (١) ، وأدلة
__________________
(١) المائدة : ٦.