( مسألة ٢١ ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر [١]. لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل [٢]. والفارق وجود النص في الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.
______________________________________________________
الجمع بين الغسل والتيمم ، فلا وجه للإشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة الى الإعادة.
[١] ومرّ وجهه.
[٢] إجماعا كما في المعتبر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » (١) ، وزاد في محكي مستطرفات السرائر : « قلت : يطلب بذلك اللذة. قال (ع) : هو حلال » (٢) ، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر : « أنه أتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت أهلي على غير ماء. قال : فأمر النبي (ص) بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثمَّ قال (ص) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » (٣) فان الظاهر من قوله : « يا أبا ذر » كونه ردعاً لأبي ذر عن اعتقاده الهلاك ، بأنه لا هلاك مع وجود البدل ، ولو كان حراماً لم يجد وجود البدل.
نعم يمكن أن يتأمل في دلالتهما على المقام ، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا ، لا للوضوء ولا للغسل ، بحيث كانت وظيفة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٢.