( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء [١] أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه. ( الخامس ) : الخوف من استعمال الماء على نفسه [٢]
______________________________________________________
المكلف التيمم على كل حال ، غاية الأمر أنه إن جامع كان تيممه بدلا عن الغسل ، وإن لم يجامع كان بدلا عن الوضوء ، وهو غير ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع ، لأن جواز تبديل الأصغر بالأكبر لا يلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالتربية ، إذ الثاني على خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجودية ، والأول ليس كذلك ، فالأصل يقتضي جوازه. اللهم إلا أن يكون المراد من « غير ماء » عدم الماء الكافي للغسل ، فيعم المقام. أو يتمسك بترك الاستفصال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الأصغر الدال على عموم الحكم للمقامين ، وإن كان الظاهر الاختصاص بالثاني لكونه الغالب المنساق الى الذهن. ثمَّ إن الظاهر أن قول أبى ذر : « هلكت » ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية ، بل تفويت الصلاة ، بقرينة قوله (ص) : « يكفيك الصعيد ». فلا يكون مما نحن فيه. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه دليل نفي الحرج ، فإنه إذا نفى وجوب الطهارة المائية يدور الأمر بين سقوط وجوب الصلاة ، ووجوبها بلا طهارة ، ووجوبها بطهارة غير المائية والترابية ، ووجوبها ولو بالترابية ، وما عدا الأخير معلوم البطلان فيتعين هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد من النصوص كما سنشير إليه في المسوّغ السادس.
[٢] بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة. وعن المعتبر نسبته الى أهل العلم. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل