كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
( السادس ) : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم [١] ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ،
______________________________________________________
الأمر بالإعلام ، وكذا وجوب المنع لو باشره. وقد تقدم ذلك في أحكام النجاسات.
[١] فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل ، فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم ، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعيته عند عدم الوجدان ، أو المرض ، أو خوف البرد ، أو خوف العطش ، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء ، أو نحو ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم ، ألا ترى الى قول الصادق (ع) : « لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف .. » (١) ، فان التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لا لمشروعية التيمم ، فلو لا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به ، والى قوله (ع) في خبر ابن سالم : « لا آمره أن يغرر بنفسه .. ، » (٢) ، حيث اقتصر (ع) عليه ولم يتعرض لوجوب التيمم ، فلو لا الملازمة المذكورة لم يكن أيضاً وجه للاقتصار عليه ، ونحوهما صحيح الحلبي : « ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء .. » (٣) ، ومثله حسن الحسين بن أبي العلاء (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٤.