______________________________________________________
ولأجل أن العلم بأهمية الطهارة المائية أو احتمالها بعينها فرض نادر لم يتعرض الفقهاء ( رض ) للتمييز بين ما يكون من الواجبات أهم من الطهارة المائية ، وما تكون أهم منه ، وما يستويان.
هذا بناء على أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلية التيمم هو الوجدان العقلي. أما إذا أريد منه عدم الوجدان الأعم من الشرعي والعقلي فالوجدان العقلي الذي يلزم منه محذور شرعي كلا وجدان ، لأن المحذور الشرعي لما كان موجباً لصرف قدرة المكلف الى غيره ومانعاً عن صرف قدرة المكلف فيه فقد اقتضى سلب القدرة على الماء إذا كان في استعماله محذور ، وإن لم يكن أهم من الطهارة المائية ، لأن الأهمية إنما تقتضي الترجيح في نظر العقل لأجل الاضطرار ، وإلا فالمحذور مانع من الطهارة في نفسه ، وموجب لصدق عدم الوجدان ، فان ترجيح الأهم عقلا راجع الى إلغاء المهم وعدم الاعتداد به ، وإلا فالمهم لا قصور في منعه عن الأخذ بالأهم ، فلذلك يصدق معه عدم الوجدان بالنسبة إلى الأهم. فالمراد من الوجدان الذي أخذ عدمه موضوعاً لمشروعية التيمم خصوص ما لا يلزم منه محذور أصلا. فاللازم البناء على تقديم سائر الواجبات والمحرمات على الطهارة المائية عند التزاحم ، لأنه إذا كان في استعمال الماء محذور ترك الواجب أو فعل الحرام فقد تحقق موضوع مشروعية التيمم فيجب ، ويحرم عقلا ارتكاب الحرام أو ترك الواجب المزاحمين له.
وقد عرفت في صدر المبحث في شرح المسألة الثانية عشرة أن دعوى انصراف الوجدان في الآية الشريفة الى الثاني قريبة جداً ، كيف؟! ولو لا ذلك لزم صدق الوجدان بمجرد وجدانه للماء ولو كان أمانة. وهو ـ كما ترى ـ لا ينسبق الى الذهن من الآية الشريفة وأمثالها مما علق فيه الحكم على عدم