( مسألة ٢٣ ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني [١]. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً ، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم ، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين. ولا يخلو ما ذكره من وجه [٢].
______________________________________________________
الحدث بلا مزاحم.
[١] هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعاً في الصلاة يراد منها صرف الوجود ، فإن إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب ، ويجب صرف الماء في الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظاً مانعاً مستقلا ، فاذا دار الأمر بين الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء وقد تقدم منه أن إزالته أهم ، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الأهمية ، فيتخير بينهما عقلا. وقد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم. هذا ومقتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل : لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام ، ولا يرجع الى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن وتبعه بعض المحشين. وحيث عرفت آنفاً توجيه التعليل المذكور ، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها وعدم الرجوع الى قواعد التزاحم هو الأقوى.
[٢] قد عرفت هذا الوجه. لكن الاشكال منه سابقاً في تقديم رفع