( مسألة ٢٤ ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر ، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ـ ففي تقديم أيهما إشكال [١].
( مسألة ٢٥ ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر [٢] والانتقال إلى التيمم ، لكن لا يخلو عن إشكال ،
______________________________________________________
بعض الخبث على رفع الحدث آت هنا أيضاً ، فإن تطهير البدن إنما يتضح ترجحه على تطهير الثوب عند الدوران بينهما ، ولا موجب لوضوح ترجحه على رفع الحدث مع عدم الفرق بينه وبين ما سبق. فتأمل.
[١] للإشكال في تعيين المهم منهما. لكن مقتضى ما ورد من الحث على الصلاة في القرآن المجيد والسنة المطهرة من أنواع التأكيد ، والذم على تركها ، وأنها عمود الدين : هو كونها أهم بمراتب كثيرة من ترك شرب النجس لا أقل من كونها محتملة الأهمية ، فيلزم تقديمها وشرب النجس. وعلى تقدير التساوي واحتمال الأهمية في كل منهما فالحكم التخيير كما عرفت.
[٢] بل هو المتعين بناء على وجوب الصلاة عارياً على من لم يجد إلا ثوباً نجساً ، فان البناء سابقاً على وجوب صرف الماء في إزالة النجاسة عند الدوران بينه وبين الوضوء يقتضي البناء على ترجيح الساتر على الطهارة المائية. أما بناء على وجوب الصلاة في النجس فلا طريق الى ترجيح الساتر ، لكنه لا يخرج عن كونه محتمل الأهمية ، لاحتمال كون ترجح وصفه ـ أعني : الطهارة من النجاسة ـ على الطهارة المائية يقتضي أولوية ترجيح نفسه عليها.