والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولاً [١] ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم. وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال [٢].
( السابع ) : ضيق الوقت عن استعمال الماء [٣] بحيث لزم
______________________________________________________
[١] هذه الأولوية لإحراز صحة التيمم ومشروعيته ، لا احتياط في التكليف ، لاحتمال أن صرف الماء فيه مخالفة لوجوب الطهارة المائية.
[٢] لعدم وضوح ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر. وقد عرفت أن مقتضى تعليله فيما سبق بأن له بدلا : الجزم بترجيح القبلة في المقام. كما أن مقتضى ما عرفت من التخيير عقلا بين المتزاحمين عند احتمال أهمية كل منهما : هو التخيير في المقام.
[٣] كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة. وعن الرياض : أنه الأشهر بل ظاهر ما عن المنتهى من نسبة القول بالعدم الى بعض العامة الإنفاق عليه. واختاره في الجواهر. والعمدة فيه : أولا : ما عرفت من أن ظاهر النصوص والفتاوى الملازمة بين سقوط الطهارة المائية ومشروعية التيمم ، وحيث أن ضيق الوقت يسقطها ضرورة فلا بد من التيمم. نعم هنا لا إجماع على عدم السقوط كما كان في موارد الحرج ، لكن يكفي في عدم السقوط عموم : « لا تسقط الصلاة بحال » بناء على ثبوته كما سيأتي في فاقد الطهورين وثانياً : ما أشرنا إليه أيضاً آنفاً من أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور به من استعمال الماء ، فاذا كان ضيق الوقت موجباً للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود ، كان موجباً لصدق عدم الوجدان الذي هو موضوع المشروعية. ودعوى اختصاص التقريب الأول بصورة كون السقوط لا من جهة ضيق الوقت ، والتقريب