( مسألة ٢٦ ) : إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم [١] والصلاة ولا يلزم القضاء ، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً [٢] ،
( مسألة ٢٧ ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء [٣] وتوضأ أو اغتسل. وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها ، وخاف الفوت إذا حصلها ،
______________________________________________________
على كل حال.
[١] لما تقدم بعينه.
[٢] لاحتمال انصراف أدلة المشروعية عن صورة التفريط والتقصير ، كما عن بعض. لكنه ضعيف.
[٣] إما لاستصحاب بقاء الوقت الى ما بعد الصلاة والطهارة المائية وقد عرفت في الحيض في مبحث التحيض برؤية الدم أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة. إلا أن يقال : الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو وقتها من ليل أو نهار ، واستصحاب بقاء الوقت لا يصلح لإثبات كون الزمان الخارجي وقتاً إلا بناء على الأصل المثبت ، نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لإثبات كرية الماء الموجود فيه. وهكذا الحال في كل ما هو مفاد كان التامة ، فان استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة. نعم لو كان مفاد القضية الشرعية أنه تجب الصلاة ما دام الوقت الكذائي موجوداً كان استصحابه كافياً في جواز الصلاة. لكنه خلاف الظاهر من القضايا الشرعية الآمرة بالصلاة في وقتها.
اللهم إلا أن يقال : الصلاة في الوقت لا يراد منه كون الوقت بنفسه ظرفاً للصلاة ، إذ لا ظرفية بينهما ، بل المراد منه وقوع الصلاة في الأمد