( مسألة ٢٨ ) : إذا لم يكن عنده الماء ، وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه ـ بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة ، انتقل أيضاً إلى التيمم. وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة ، وهي : ضيقه عن استعماله مع وجوده ، لصدق عدم الوجدان [١] في هذه الصورة ، بخلاف السابقة. بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا ، فلا
______________________________________________________
فيمكن جريان الاستصحاب فيه. وفي الصورة الثانية لا تردد في ذلك ، بل يعلم مقداره لكن لا يعلم مقدار الصلاة مع الطهارة المائية ، فلأجل ذلك يخاف الفوت. ولأجل أن الاستصحاب لا يجري في هذه الصورة ، لاختصاصه بصورة الشك في الامتداد ، والمفروض عدمه ، يتعين الرجوع الى قاعدة خوف الفوت. وهذا الفرق وإن كان ظاهراً ، إلا أن كونه فارقاً بينهما في العمل بقاعدة خوف الفوت وعدمه غير ظاهر. بل الظاهر أن العمل بها في الصورتين على حد واحد. نعم لو كان دليل القاعدة منحصراً بالمصحح أمكن دعوى انصرافه الى خصوص الصورة الثانية لا غير. لكن عرفت عدم انحصار الدليل فيه ، ودعوى الانصراف ممنوعة. ويحتمل أن يكون غرضه في الفرق بين الصورتين : أنه في الصورة الأولى يتردد الأمر في الوقت بين الطويل والقصير ، وفي الصورة الثانية يعلم أنه قصير وإن كان يتردد أيضاً بين الزائد والناقص بأن لا يدري أنه عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة ، فالشك في الصورتين يكون في الامتداد وعدمه. والاشكال فيه أظهر ، فإن الفرق المذكور لا يصلح فارقاً في جريان الاستصحاب وعدمه ، ولا في تحقق خوف الفوت وعدمه ، ولا في العمل بالقاعدة وعدمه.
[١] هذا يتم إذا كان عدم الوجدان بمعنى الفقدان ، لا بمعنى عدم