حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
( مسألة ٢٩ ) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء ، إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل ، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة [١]. هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة. وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته ، أو بقصد الكون على الطهارة صح على
______________________________________________________
القدرة على الوجود ، وإلا فهو غير صادق. ولازم الأول : أن لزوم تحصيل الماء للدليل الخاص بخلاف الثاني فإن لزوم تحصيله عليه يكون لأجل تحقيق عدم الوجدان. وكأنه لذلك يمكن أن يقال بعدم الإشكال ، لأنه إذا صدق عدم الوجدان فقد تحقق معه موضوع المشروعية ، غاية الأمر أنه يجب تحصيل الماء للدليل ، لكنه يختص بصور سعة الوقت ، ولا يشمل الفرض.
ثمَّ إن المحقق الثاني في جامع المقاصد التزم في المقام بوجوب التيمم اعتماداً على ما عرفت من صدق عدم الوجدان ، ولم يلتزم به في الصورة السابقة ، لصدق الوجدان. وقد عرفت إشكاله. وفي المستند : فصل كذلك ، مع بنائه على صدق الوجدان في الصورتين معاً ، ولكنه اعتمد مرسل حسين العامري عمن سأله : « عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ، ثمَّ مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماء آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته الى الماء ، وخاف فوت الصلاة. قال (ع) : يتيمم ويصلي » (١). لكن إرساله مانع عن العمل به.
[١] يعني لا يصح امتثالا للأمر الآتي من قبل الصلاة في الوقت ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٢.