( مسألة ٣٤ ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجه اليه من قِبل تلك الصلاة بطل ، لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح. وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها. وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [١] ،
______________________________________________________
لا يمنع من صدق الوجدان. لكن المذاق العرفي وملاحظة ما تقدم عن الجواهر يستوجب ضعف الاشكال المذكور.
[١] لانكشاف عدم مشروعيته واقعاً للقدرة على الطهارة المائية. إلا أن يقال : ـ في صورة كون الانكشاف بعد خروج الوقت ، أو بقاء مقدار منه لا تمكن معه الصلاة ـ إن اعتقاد الضيق موجب لحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الصلاة بالتيمم ، فيكون استعمال الماء غير خال عن المحذور ، لكونه تجرياً ، فيكون ذلك موجباً لصدق عدم الوجدان واقعاً في حال الاعتقاد كالمعصية الحقيقية ، فإذا انكشف سعة الوقت كان وجوب الإعادة مبنياً على عدم جواز البدار. فلو قيل بجواز البدار وكفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت لمشروعية التيمم فيه كانت الصلاة صحيحة. مضافاً الى إمكان استفادة الصحة من مصحح زرارة : « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم .. » (١) بناء على إمكان التعدي من مورده الى المقام ، كما يظهر من المصنف في بعض الفروع السابقة ، نظير ما تقدم في المسألة الثانية عشرة ، وكذا من مرسل العامري المتقدم (٢) ، بناء على ظهوره في الحكم
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٢ تقدم في المسألة الثامنة والعشرين من هذا الفصل.