( مسألة ٣٦ ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :
أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور [١] مطلقاً ،
______________________________________________________
حيث أنه لا طريق للعقل إلى ترجيح أحد الطرفين. أما إذا كانت شرعية ـ كما فيما نحن فيه ـ تعين رفع اليد عن دليل معلولية البطلان للوجدان ، للعلم بعدم حجيته ، إما للتخصص أو للتخصيص ، فلا يكون مرجعاً في المقام على كل حال ، فيبقى دليل علية التيمم للوجدان بلا معارض. نعم لما لم يكن وجوب التيمم غيريا ، لعدم كونه مقدمة للدخول ، بل عقلي من باب وجوب الجمع بين غرضي الشارع مهما أمكن ، فلا بد أن يكون الأمر المصحح للتعبد به غير أمر الدخول ، بل الأمر الاستحبابي لدخول المساجد متطهراً ، ولأجل ذلك قلنا في مبحث غسل الجنابة : إن وجوب التيمم في المقام يتوقف على كون دخول المساجد من الغايات الشرعية للطهارة. فلو لم نقل بذلك تعذرت صحة التيمم للدخول لعدم الأمر المتعبد به ، بل يجب التيمم للصلاة ولا يجب عليه الدخول وإن كان يجوز له ، لكن هذا الجواز لا يوجب الوجدان الناقض للتيمم ، لئلا يلزم الخلف ، حيث أن المفروض أن المقصود بالتيمم استباحة الصلاة. فتأمل جيداً.
[١] نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى : نسبته إلى الأصحاب ، والتذكرة : إلى علمائنا ، وظاهره الإجماع كما عنه في المنتهى ذلك أيضاً ، بل في الخلاف : دعوى الإجماع صريحاً. كذا في الجواهر. واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع المحكي ـ بموثق سماعة قال : « سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (ع) : يضرب بيده على حائط اللبن