فصل في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى [١] ،
______________________________________________________
فصل في بيان ما يصح التيمم به
[١] كما هو المشهور ، كما في الجواهر وعن غيرها ، بل عن الخلاف ومجمع البيان : الإجماع عليه. ويدل عليه إطلاق الكتاب بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض ـ كما هو المشهور بين أهل اللغة. وعن المنتهى والنهاية : نسبته إليهم. وعن الزجاج : « لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ». قال في المعتبر (١) « والصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى : ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) (٢) أي : أرضاً ملسة مزلقة. ومثله قوله (ع) : يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة على صعيد واحد ، أي : أرض واحدة » (٣) وإطلاق النبوي المشهور المروي في الوسائل وغيرها بعدة طرق : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (٤). ونحوه ما ورد من قوله (ع) : « رب الماء هو رب الأرض » (٥) ، وقوله (ع) : « وان فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٥) ، وغيرهما ، والموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة (٧) ،
__________________
(١) المعتبر ، المسألة الأولى من فصل ما يتيمم به.
(٢) الكهف : ٤٠
(٣) لم نعثر في المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد. راجع مجمع البيان في تفسير آية ٣٣ ـ الرحمن
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب التيمم
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١ ـ ٤
(٦) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التيمم حديث : ١
(٧) تقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق