______________________________________________________
الدال على جواز التيمم بحائط اللبن ، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) : « انه سئل عن التيمم بالجص فقال (ع) : نعم ، فقيل : بالنورة؟ فقال (ع) : نعم. فقيل : بالرماد؟ فقال (ع) : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » (١) ، ونحوه ما عن نوادر الراوندي (٢) مع التصريح فيه بجواز التيمم بالصفا العالية.
وعن السيد في شرح الرسالة وأبي علي والحلبي والغنية : المنع عن غير التراب ، بل عن الأخير : الإجماع عليه : وكأنه لما عن جماعة من أهل اللغة من تفسير الصعيد بالتراب ، كما يساعده جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في بيان ما يمسح في التيمم حيث قال فيه أبو جعفر (ع) : « فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنه قال تعالى ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمَّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي : من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » (٣) ، والنبوي المروي مرسلا ومسنداً عن الخصال والعلل بتفاوت يسير : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (٤). وفي صحيح محمد بن حمران وجميل ابن دراج جميعاً عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (٥) : وفي حديث رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب التيمم حديث : ٢. لكن الموجود فيه ( الصفا الناتية ) وذكر ( الثابتة ) نسخة بدل.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب التيمم حديث : ١
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٤
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التيمم حديث : ١