سواء كان تراباً أو رملا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة [١] قبل الإحراق. وأما بعده فلا يجوز على الأقوى [٢].
______________________________________________________
رفاعة فالظاهر من قوله (ع) : « ليس فيها .. » أنه تفسير للمبتلة لا شرطاً زائداً كي يدل على عدم جواز التيمم بالصخر. فتأمل. وغيره قاصر الدلالة أو ضعيف السند ، فالعمل بالإطلاق متعين.
[١] كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان : « لا ينبغي النزاع فيه » لصدق الأرض. وعن السرائر : المنع عنه في النورة. وقد يظهر من محكي كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن. وضعفه ظاهر ، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل. كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب ، إذ لو كانا من الصعيد جاز مطلقاً فيهما ، وإلا لم يجز كذلك ، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر.
[٢] كما عن الأكثر. وفي المعتبر ، وعن التذكرة ومجمع البرهان : الجواز. بل في الأول حكاية ذلك عن علم الهدى في المصباح ـ إما لصدق الأرض. أو لاستصحابها ، أو لاستصحاب جواز التيمم ، أو لخبر السكوني المتقدم. والأول غير ظاهر لقرب انصرافها الى غيرهما. والثاني من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب الكلي ، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح. والثالث من الاستصحاب التعليقي ، لأن الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم ، وبمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده ، والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور. والخبر موهون بمخالفة المشهور ، بل بمخالفة الإجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به. إلا أن يقال : لم يثبت الاعراض الموهن ،