والاذن يسقط اعتبار إذنه [١]. نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين [٢] ، وإن لم يمكن
______________________________________________________
على كل حال. هذا في آخر الوقت. وأما في أوله فلا يمكن الإتيان به بعنوان المشروعية ، إما للشك في التكليف ، أو للشك في الاذن المعتبرة في صحة الفعل. فلا فرق بين القولين من هذه الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الاذن ، فإنه أيضاً في آخر الوقت يجب على غير الولي المبادرة إلى الفعل ، وفي أوله لا يجب ، بل لا يشرع ، إما لعدم التكليف ، أو لأصالة عدم الاذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض اللوازم ، مثل : ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاد إذن الولي ، فعلى الاختصاص لا تجزئ ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.
[١] في الجملة بلا خلاف ، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحر (١) ، وما ورد في تغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل ، ولا ذو رحم (٢) ، وما ورد في تغسيل بعض الميت (٣) ، وغير ذلك.
[٢] لتخلفه عن مقتضى ولايته. وفي الذكرى : « إن في إجباره نظراً ينشأ من الشك في أن الولاية هل هي نظر له ، أو للميت؟ » وفي الجواهر : « لا ريب في قوة العدم ، للأصل ، مع ما يستفاد من فحوى الأدلة » ، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت : أنه أحق وأولى
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.