إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب [١] ودخل في القسم الأول. والأحوط اختيار ما غباره أكثر [٢]. ومع فقد الغبار يتيمم بالطين [٣] إن لم يمكن تجفيفه ، وإلا وجب [٤] ودخل في القسم الأول. فما يتيمم به له مراتب ثلاث : ( الأولى ) : الأرض مطلقا غير المعادن. ( الثانية ) : الغبار. ( الثالثة ) : الطين. ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء [٥].
______________________________________________________
[١] كما تقتضيه الأدلة الأولية لوجوب مقدمة الواجب المطلق ، ومورد النصوص المذكورة صورة الاضطرار.
[٢] كما قواه في الجواهر ونسبه إلى ظاهر جماعة. وكأنه لقاعدة الميسور. وفيه : أنها ـ مع عدم ثبوتها في نفسها ـ منافية لإطلاق الأخبار في المقام ، ولا سيما بملاحظة اختلاف المذكورات في النصوص في كمية الغبار.
[٣] إجماعا محصلا ومنقولاً مستفيضاً ، صريحاً وظاهراً كما في الجواهر. ويشهد له النصوص المتقدمة.
[٤] وقدم على الغبار قطعاً كما في المدارك ، وليس محل خلاف كما عن الرياض. وفي المنتهى وغيره التصريح به ، وتقتضيه الأدلة الأولية كما سبق. والظاهر من قولهم (ع) : « لا يجد إلا الطين » : أنه لا يتمكن إلا منه ، ولا سيما بملاحظة قول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير : « فان الله أولى بالعذر ». ولا ينافيه قوله (ع) : « إنه الصعيد » ، إذ المراد منه : أن مادته الصعيد. فلاحظ.
[٥] كما هو المشهور ، بل عن جامع المقاصد : أنه ظاهر مذهب أصحابنا ، وفي المدارك : « أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً » ، بل عن الروض : « لا نعلم فيه مخالفاً » ، للعجز عن أداء الواجب الناشئ