______________________________________________________
وقد يستشهد لهم بجملة من النصوص ، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في الوضوء : « إذا مس جلدك الماء فحسبك » (١) ، وخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) : « يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك » (٢) ، وخبر معاوية بن شريح قال : « سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامداً فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال (ع) : نعم » (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج. قال (ع) : يغتسل بالثلج أو ماء النهر » (٤). مضافاً الى قاعدة الميسور كما استدل بها في المنتهى.
وفيه : أنه لو تمَّ ظهور الأولين فيما نحن فيه كان مقتضاه جواز ذلك اختياراً. ولو تمَّ ظهور الأخيرين فيه كان مقتضاه تقديم ذلك على التراب كما هو صريح صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (ع) : الثلج إذا بلَّ رأسه وجسده أفضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » (٥) ونحوه خبره الآخر (٦) وكذا مقتضى قاعدة الميسور. ولذلك حمل ما في المنتهى على وجوب تقديمه على التراب ، لاستدلاله عليه بقاعدة الميسور. لكنه خلاف ظاهر عبارته. فالقول بوجوب ذلك بشرط فقد الطهورين
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التيمم حديث : ١
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٦) الوسائل باب : ١٠ من أبواب التيمم حديث : ٤