ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما [١]. ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط
______________________________________________________
مما لا دليل عليه.
وأما النصوص المذكورة : فالأولان منهما قد عرفت أن حالهما حال غيرهما مما يوهم عدم اعتبار تحقق مفهوم الغسل في الوضوء والغسل ، محمولة على إرادة المبالغة في عدم الحاجة في تحقق الغسل الى الماء الكثير. وقد تقدم ذلك في محله. وأما الأخيران : فلا يظهر منهما أقل تصرف في الأدلة الأولية ، ولا سيما بملاحظة ذيل ثانيهما. وأما قاعدة الميسور ، فلا دليل على جواز العمل بها بعد مخالفتها لدليل وجوب التيمم. لمن لم يتمكن من الطهارة المائية. فالقول المذكور مما لم يتضح له وجه.
[١] يظهر من العبارة أن الحاكم هو القائل السابق. ولم أقف عليه. نعم في القواعد : « لو لم يجد إلا الثلج فان تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلاً وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب » : وهو ـ كما ترى ـ خال عن ذكر المسح. وفي مفتاح الكرامة وفي المراسم والبيان والموجز الحاوي : أنه إذا لم يتمكن من الغسل بالثلج بحيث يسمى غاسلاً تيمم به. ونقل ذلك عن مصباح السيد والإصباح وظاهر الكاتب. وكأن مرادهم ما في القواعد من كون التيمم به بعد فقد التراب.
وكيف كان فلم يتضح وجه للقول بالتيمم بالثلج سوى مصحح ابن مسلم : « عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً. فقال (ع). هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود الى هذه الأرض التي توبق دينه » (١). لكنه غير ظاهر في التيمم بالثلج ، بل ظاهر في
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٩