ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلا تعين الوضوء [١] أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضاً.
( مسألة ١ ) : وإن كان الأقوى ـ كما عرفت ـ جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه [٢] ، من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما [٣]. ومع فقد التراب الأحوط الرمل [٤] ،
______________________________________________________
التيمم بالتراب ، لأن قول السائل : « لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً » يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء ، لا عدم التمكن من الطهارة بالماء والتراب معاً. ولكن بعضهم لما فهم الأخير حمله على التيمم بالغبار ، كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما سبق من النصوص. ولا ينافي ما ذكرنا قوله (ع) : « ولا أرى .. » ، لإمكان أن يكون ذلك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث. وأضعف من ذلك الاستدلال على القول المذكور بخبر : « لا تسقط الصلاة بحال » واستصحاب التكليف بها. فان ذلك ـ لو تمَّ ـ لم يقتض جواز التيمم بالثلج ، كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات غير الأرض وإبدالها كما لا يخفى.
[١] كما تقتضيه الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق.
[٢] بإجماع العلماء كما عن التذكرة ، لإطلاق التراب.
[٣] لخروج الجميع عن مفهوم التراب ،
[٤] لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي ، وإن حكي عن الجمهرة