ثمَّ المدر [١] ، ثمَّ الحجر.
( مسألة ٢ ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض [٢] ، لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر ـ الأحوط الجمع [٣] بين التيمم بأحد المذكورات ـ ما عدا رماد الحطب ونحوه ـ وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها.
( مسألة ٣ ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين [٤].
______________________________________________________
عن أبي عبيدة : « ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ».
[١] وهو : الطين اليابس غير المعمول ، لكونه أقرب الى التراب من الحجر.
[٢] قد عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد. أما هو فلا ، وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض ، والتعليل في خبر السكوني (١) قد عرفت إشكاله. وعن نهاية الأحكام : « الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر ». وكأنه اعتمد على خبر السكوني.
[٣] وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة.
[٤] لصدق الأرض ، وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق