( مسألة ٨ ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما انه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب [١].
( مسألة ٩ ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء [٢] أو نحوه.
( مسألة ١٠ ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار : يقدم ما غباره أزيد كما مر [٣].
( مسألة ١١ ) : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي [٤] ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
______________________________________________________
[١] كما تقدم.
[٢] لإطلاق وجوب الطهارة. نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء موجباً للضرر المالي المعتد به عرفاً ، لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد عن دليل الوجوب. وثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه ثبوته في المقام. اللهم إلا أن يستفاد من قوله (ع) في بعض تلك النصوص : « وما يسرني به مال كثير » (١) أهمية الطهارة مطلقاً بالنسبة إلى الضرر لا خصوص الطهارة المائية. أو لأن أدلة التنزيل تقتضي ذلك.
[٣] هذا لم يمر بعنوان الفتوى ، وإنما مر بعنوان الاحتياط ، ومر الكلام فيه. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم (٢). لكنه كما ترى.
[٤] كما عن جماعة التصريح به. وعن التذكرة : « ليس من شرط
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) تقدم في البحث عن التيمم بالغبار