( مسألة ١٢ ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطل [١] ووجبت الإعادة أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
( مسألة ١٣ ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [٢] ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً ، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
______________________________________________________
التراب اليبوسة ، فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه جاز التيمم به عند علمائنا وخالف الشافعي فمنع منه اختياراً واضطراراً ». وفي كشف اللثام : « يجوز اتفاقاً كما يظهر من التذكرة » ، ويقتضيه إطلاق الأدلة. نعم في صحيح رفاعة : « فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه » (٢). وربما كان ظاهره اعتبار اليبوسة. وكأنه لذلك مال بعض المحدثين الى اعتبارها على ما حكي. اللهم إلا أن يحمل ـ بقرينة قوله (ع) : « مبتلة ليس فيها ماء ولا تراب » ـ على الطين الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا اليبوسة ، لا أقل من لزوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر إجماع التذكرة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.
[١] لعدم ثبوت الاجزاء.
[٢] لأن الظاهر من الطين المعلق عليه الحكم في النصوص على تقدير تعذر الأرض والغبار هو ذلك ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم بالأرض الندية.
__________________
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم حديث : ٤