قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم
٣٩٢[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً [١] ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً [٢] ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة [٣] ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ. ويشترط أيضاً إباحته [٤] ،
______________________________________________________
فصل
[١] بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل إجماعاً كما عن الناصريات والغنية وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وغيرها. وفي التذكرة : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور ». وهو الحجة فيه ، مضافاً الى قرب دعوى دخول الطهارة في مفهوم الطيب المأخوذ قيداً للصعيد في الآية الشريفة كما جزم به في التذكرة وحكي التفسير به عن أكثر المفسرين. والى انصراف الأدلة إليه بقرينة ارتكاز أن فاقد الشيء لا يعطيه ، بل في جامع المقاصد تعليله بأن النجس لا يعقل كونه مطهراً. فتأمل.
[٢] لإطلاق ما تقدم.
[٣] لتعذر المشروط بتعذر شرطه.
[٤] فلا يجوز التيمم بالمغصوب ، وفي التذكرة : « ذهب إليه علماؤنا أجمع » ، لأن حرمة التصرف فيه مانعة من إمكان التقرب بالضرب عليه على نحو ما تقدم في اعتبار إباحة ماء الوضوء. لكنه يتوقف على دخول