وإباحة مكانه [١] ، والفضاء الذي يتيمم فيه [٢] ومكان المتيمم [٣] فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان [٤].
( مسألة ١ ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالاً لهما عرفا [٥].
______________________________________________________
الضرب في مفهوم التيمم ، وهو محل إشكال كما سيأتي.
[١] هذا يتم إذا كان الضرب عليه موجباً للتصرف في مكانه عرفاً. أما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كان التراب في ظرف عميق مملوء منه ، فان الضرب على سطح التراب لا يعد تصرفاً في الظرف ، فلا يكون التيمم حراماً ولا مانعاً من التقرب به.
[٢] لأن غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح الأعضاء ، لأنها تصرف فيه.
[٣] حرمة مكان المتيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه ، لأن جلوس المتيمم في مكان لا يدخل في مفهوم التيمم.
[٤] لأنهما عذران عقلا في جواز مخالفة الحرمة ، فلا يترتب عليها عقاب ، وحينئذ لا مانع من التقرب بفعل التيمم ، لأن المانع كونه مبعداً فيمتنع أن يكون مقرباً ، ومع العذر لا يكون مبعداً. فيصح أن يكون مقرباً ، كما أشرنا إليه سابقاً. وتحقيقه يطلب من الأصول.
[٥] يعني : فيحرم التيمم ، ولا يمكن التقرب به. وقد تقدم في مبحث الأواني ما له نفع في المقام. فراجع.